التاريخ : 27-01-2015 اقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المحكمة العليا ـ رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، حجز قضية الدعوى المرفوعة بعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية للفصل في الدفوع في31 مارس القادم . واستمعت المحكمة إلى رد المدعين على الدفع المقدم من الممثلين القانونيين للمدعى عليهم بانعدام صفة ومصلحة المدعين بشأن تقديمهم الدعوى .
وكانت وزارة الشؤون القانونية تقدمت بدفع بعدم صفة مصلحة المدعيين، فيما تقدم المدعون بطلب اضافي بعدم دستورية مواد اضافية وتقدمت الشؤون القانونية بعدم قبول الطلب الاضافي باعتباره دعوى مبتدأه ، وفصلت الدائرة الدستورية بعدم قبول الطلب الإضافي .
وتشمل الدعوى المرفوعة من المدعين (عضو نيابة الامن والبحث عيسى قائد الثريب محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ، والقاضي في محكمة زبيد الابتدائية عادل العزاني ، وعضو نيابة مخالفات شعوب وصنعاء القديمة نبيل الجنبد)، ضد رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية .
و تنص المادة بأن "تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى منح بدلات اخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون كما انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقا لما تقتضيه الضرورة تحسين معيشة الموظفين العمومين" .
سبأ |