صدور قانون بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الخاصة بجداول الناخبين Bookmark and Share
التاريخ : 09-03-2011 صدر اليوم القانون رقم (6) لسنة 2011م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010 بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة الاستفتاء وتعديلاته.. في ما يلي نصه :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصها كما يلي :
( استثناء من أحكام الفقرة ( أ ) من المادة (12) من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م ).

المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 4 ربيع الثاني 1432هـ
الموافق 9 مارس 2011م

 

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

 


المصدر : سبأ
طباعة          إرسال لصديق
الأرشيف
 
لجنة حصر وتقييم أضرار العدوان تناقش آلية تنفيذ خطة عملها
ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن و الدفاع رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، آلية تنفيذ خطة عملها....المزيد


الأخبار المحلية

...المزيد
تصميم وبرمجة : عربي بزنس
عدد الزوار 27581946
Too many connections